قوله سبحانه : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)
التعبير بهذه الألفاظ دون أن يقال اثنتين وثلاثا وأربعا ؛ لدفع ما يمكن أن يتوهّم أنّ التشريع راجع إلى تمام العمر دون الجمع في زمان واحد ، فافهم.
وقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) ، قرينة على أن ليس المراد الجمع من حيث العقد والعلقة كأن ينكح اثنتين بعقد ثمّ يضيف إليهما ثلاثا بعقد آخر ، بل المراد الجمع من حيث الزمان.
وفي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر» (١).
وفي الكافي عنه ـ عليهالسلام ـ : «إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق» (٢).
أقول : والأخبار في معنى الآية كثيرة (٣).
وفي الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ أيضا : «إنّ الغيرة ليست إلّا للرجال ، وأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد ... وإنّ الله أكرم أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثا» (٤).
أقول : وهو من لطائف الاستدلال.
بيان ذلك : أنّ الضرورة قاضية أنّ آثار كلّ موجود وأفعاله صادرة عن خصوصيّة وجوده ، أعني أنّ خصوصيّات أفعال كلّ موجود ناشئة عن المبادىء
__________________
(١). تفسير العيّاشي ١ : ٢١٨ ، الحديث : ١٤.
(٢). الكافي ٥ : ٤٣٩ ، الحديث : ١.
(٣). راجع : الكافي ٥ : ٣٦٢ ، الحديث : ١ ؛ ٥ : و ٣٦٣ ، الحديث : ٢ ؛ تهذيب الأحكام ٧ : ٤٢٠ ، الحديث : ٥ ؛ الاحتجاج ١ : ٢٤٦ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ٢١٨ ، الحديث : ١٣ ؛ ٢٤٠ ، الحديث : ١٢١.
(٤). الكافي ٥ : ٥٠٤ ، الحديث : ١.