فإنها من مياثر إبليس » (١).
٣٣٤ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ جاءه رجل فسأله : أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال : فدعا بثوب قرقبي (٢) فقال :
« أنا أَحرم في هذا ، وفيه حرير » (٣).
٣٣٥ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : سأل صدقةُ بن مسلم أبا عبدالله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ فقال : من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال :
« شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له : أوس بن الحدثان ، من بني نضر. شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا اُورث. فمنعوا فاطمة عليهاالسلام ميراثها من أبيها صلىاللهعليهوآله » (٤).
٣٣٦ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في زيارة قبر الحسين عليهالسلام؟ فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل حجة وعمرة. قال : فقال :
« ما أضعف (٥) هذا الحديث ، ما تعدل هذا كله ، ولكن زوروه ولا تجفوه. فإنه
__________________
(١) روى الكليني في الكافي ٦ : ٥٤١|٤ ذيله ، والصدوق في علل الشرائع : ٣٤٨| ٣ ، وكذا معاني الاخبار : ٣٠١|١ نحوه ، وروى ذيله الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٦٦|٣١٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ٢٨٩ | ٦.
(٢) القرقبي : ثوب ابيض مصري من كتان « مجمع البحرين ـ قرب ـ ٢ : ١٤٣ ».
(٣) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٤٠|٦. والصدوق في الفقيه ٢ : ٢١٦|٩٨٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٦ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٤٣| ٦.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٢٢ : ١٠١|٥٩.
(٥) في هامش « م » : أصعب.