« لا طلاق لمن لا ينكح ، ولاعتاق لمن لا يملك. وقال علي عليهالسلام : ولو وضع يده على رأسها » (١).
٢٨٦ ـ جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان » (٢).
٢٨٧ ـ جعفر ، عن أبيه : أنه كان يستحب أن يعلّق المصحف في البيت ، يتقى به من الشياطين قال : « ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه » (٣).
٢٨٨ ـ جعفر ، عن أبيه قال :
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم » (٤).
٢٨٩ ـ جعفر ، عن أبيه قال :
« قال علي عليهالسلام : إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب ، وإن قتلته من الغد » (٥).
٢٩٠ ـ جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده (٦).
__________________
(١) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ٢ : ٩٨|٣١٢ ، والكليني في الكافي ٨ : ١٩٦|٢٣٤ صدر الحديث باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٥٢ | ٥٠.
(٢) روى ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : ١١٤ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥|١.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٩٢ : ١٩٥|٢
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ٦ : ١٤٧|٢٥٧ ، وكذا في الاستبصار ٣ : ٣|٤ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٠ : ٥٤|١.
(٥) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ٣٧٧ : ١ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٠ : ٣٣|١١.
(٦) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ١ : ٣٤٥. والكليني في الكافي ٥ : ٤٩|٧ ما يدل عليه. ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٩٠|٤.