البحث في قرب الإسناد
٢٢٠/١ الصفحه ٥١٥ : بينها وبينه ويكون خاطباً من
الخطاب
٩٧٨
موسى بن جعفر (ع)
يفرق بينهما ولا مهر لها
الصفحه ٨٨ : بن محمد قال : حدثني
صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال :
« قال رسول الله
الصفحه ٣٣٥ : صاحبه يجدفيه حرقة.
قال : فأجابني : « لا بأس أن يفتحه » (١).
١١٩٠ ـ أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
الصفحه ٤٩ :
التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الأيام فليتسحر ليلة
الحصبة وهي ليلة النفر
الصفحه ٢٦٣ : :
« يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من
ذلك فليقضها متوالية » (٥).
٩٠٧ ـ وسألته عن الصائم يذوق الطعام
الصفحه ٢٦٧ : عن رجل دخل قبل التروية
بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (٣) العمرة ماحاله؟ قال
الصفحه ٢٧٣ :
٩٤٩ ـ وسألته عن رجل مسافر قدم بعد
الأضحى بيومين ، أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟
قال : « نعم
الصفحه ٤٧٨ : بن جعفر (ع)
قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم
عرفة ...
٥٦
علي
الصفحه ٥٠٢ :
نعم ( عن المسافر يقدم بعد الاضحى
بيومين له أن يضحي في اليوم الثالث )
٩٤٩
الصفحه ٢٨١ :
« يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر
كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر
الصفحه ١٧٦ : البختري ، عن جعفر ، عن أبيه
قال : قال علي عليهالسلام
:
« إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة
دراهم
الصفحه ٢٨٦ : الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً » (٣).
١٠٠٤ ـ وسألته عن رجل طلق أو بانت
امرأته ثم زنى
الصفحه ٣٩٩ : أشياخك؟ ».
فقلت له : حدثنا صفوان بن مهران عن جدك
، أنه دفن بنجف الكوفة ، ورواه بعض اصحابنا عن يونس بن
الصفحه ٤٢٠ : خصي تزوج امرأة ثم طلقها
بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشيء من المهر
الصفحه ٤٦١ : لأكره أن يكون المهر اقل من عشرة
دراهم
٥٢٠
الامام علي (ع)
إني لأكره للمؤمن أن يصلي