البحث في قرب الإسناد
١٢٧/٣١ الصفحه ١٥٧ : عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال :
« لا ، ولا المحرم
الصفحه ٢١٢ : أويابسة ، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٦٦٥ ـ وسألته عن ماء البحر
الصفحه ٢١٤ : » (٢).
٦٧٢ ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من
غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على
الصفحه ٢٢٤ :
٧٢١ ـ وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت
فيكف (١) فيصيب الثوب
مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن
الصفحه ٢٣١ : » (٣).
٧٦٣ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ،
فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال
الصفحه ٢٣٣ :
يتوضأ ، هل يجزؤه
ذلك؟ قال :
« لايجزؤه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء
مما صلّى » (١).
٧٧١ ـ وسألته
الصفحه ٢٣٥ : الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك ، أو ما عليه إن فعل؟ قال
:
« إن شاء قرأ بالنفس الواحد
الصفحه ٢٣٧ : ما
يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن يجهر؟ قال :
« إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » (٥).
٧٩٧
الصفحه ٢٣٩ : المسجد ، وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال :
« لابأس » (٣).
٨٠٥ ـ وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي
في
الصفحه ٢٤٠ : ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام
يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال :
« لا ، ولكن
الصفحه ٢٤١ :
يمينك أحد أو لم يكن » (٣).
٨١٥ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ،
فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد
الصفحه ٢٤٣ : » (١).
٨٢٤ ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ،
هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :
« لا
الصفحه ٢٤٧ :
٨٤٢ ـ وسألته عن رجل صلّى العيدين وحده
أو الجمعة ، هل يجهرفيهما بالقراءة؟ قال :
« لايجهر إلّا
الصفحه ٢٤٨ : السفينة
، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو
الشعير ، وأشباهه ، ثم
الصفحه ٢٥٣ :
باب التكبير أيام التشريق
٨٦١ ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ،
هل ترفع فيه الايدي أم لا؟ قال