الصفحه ٤٩٢ : (ع)
لا بأس بسؤر الفأر يشرب منه ويتوضأ
٥٤٢
علي (ع)
لا بأس بذبيحة المرأة
٣٦٢
الصفحه ٤٩٧ : المنافقين فخرج الحسين بن
علي (ع)
١٩٠
ابو عبدالله (ع)
المأدوم. « عما تتصدق به المرأة من
الصفحه ٢٥٩ :
٨٨٧ ـ وسألته عن المرأة ، لها أن يحجمها
رجل؟ قال : « لا » (١).
٨٨٨ ـ وسالته عن المرأة تكون بها
الصفحه ٢٥٨ : ، هل يصلح لبسه
للنساء؟
قال : « لا بأس » (٣).
٨٨٣ ـ وسألته عن المرأة تحف الشعر من
وجهها ،
قال
الصفحه ٢٨٩ : ،
قال :
« تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء » (٢).
١٠١٦ ـ وقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٨٤ :
« لا » ( عن المرأة يحجمها رجل )
٨٨٧
موسى بن جعفر (ع)
« لا » ( عن
الصفحه ٣٣٦ :
١١٩٢ ـ محمد بن الحسين ، عن محمد بن
سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول
الصفحه ٨٦ :
وهبتها لي. فأنكرت
المرأة ، فقال :
« لتأتيني بالشهود ، أولأرجمنّك
بالحجارة ».
فلما رأت المرأة
الصفحه ١٣٨ : كان يقول :
« لا بأس بذبيحة المرأة » (٥).
٣٦٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليهالسلام
الصفحه ٢٥٦ : » (٤).
٨٧٤ ـ وسألته عن المرأة اذا سجدت يقع
بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر ، هل يجوزذلك؟ قال
الصفحه ٣٤٥ : عليهالسلام
قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة؟
قال : فقال : « إذا راًت الطهر بعدما
الصفحه ٥ :
منها : عند الكلام في جواز قتل الزنبور
وعدمه ، ووجه الجواز الاصل ... الى ان قال : وقول امير
الصفحه ٢١ :
منها : عند الكلام في جواز قتل الزنبور
وعدمه ، ووجه الجواز الاصل ... الى ان قال : وقول امير
الصفحه ٤٤٩ :
١٢٥٨
الامام الرضا (ع)
إن احبكم اليّ واقربكم مني يوم
القيامة
١٤٨
رسول الله
الصفحه ١١٨ : صلىاللهعليهوآله
قال :
« إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته
فقال : إنك مراءٍ. فليطل صلاته ما بدا له ، ما لم