البحث في قرب الإسناد
٣٢١/٤٦ الصفحه ١٤١ : المرأة الصرورة (٢) مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم
ولا زوج » (٣).
٣٧٤ ـ جعفر ، عن أبيه : أن علياً
الصفحه ١٤٥ : الرجل
والمرأة والكلب أو الحمار. فقال :
« إن الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن
ادرؤوا ما استطعتم ، هي أعظم
الصفحه ١٦٨ : ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام
في المرأة يموت في بطنها الولد فيُتخوف عليها ، قال :
« لا بأس أن
الصفحه ١٩٨ : المرأة
الفاجزة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال :
« نعم ، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه
(٥) مخافة الولد
الصفحه ٢٠٥ :
عليهالسلام
عما يحل للمرأة أن تَصَّدَّق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » (١).
٦٣٤
الصفحه ٢٠٨ : يصنع؟ قال
:
« اذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه
إذا توضأ » (٣).
٦٤٧ ـ وسألته عن المرأة عليها
الصفحه ٢١٣ : يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (٤).
٦٧٠ ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة
ويقبلها ، فيخرج منه
الصفحه ٢٣١ :
٧٦٠ ـ وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح
لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟. قال :
« إذا
الصفحه ٢٥٥ :
باب ما يجب على النساء من الصلاة
٨٦٦ ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم
النساء ، ما حد رفع صوتها
الصفحه ٢٦٢ : : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟
قال : « لا بأس » (١).
٨٩٩
الصفحه ٢٨٠ : عدتها ، قال :
« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من
الخطّاب » (٣).
٩٧٩ ـ وسألته عن المرأه تزوج على
الصفحه ٢٨٨ : ، فقال :
« إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد
الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها
الصفحه ٣٠٨ :
١٠٩٨ ـ وسألته عن المرأة ولدت من زنا ،
هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال :
« لا ، ولا التي ابنتها
الصفحه ٣١٥ : المرأة ـ فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ
برأسه ـ أو تومئ برأسها ـ في بعض نعم
الصفحه ٣٢٥ : ـ وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل
بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :
« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله