الصفحه ١٣٧ : :
أن علياً عليهالسلام
كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لما صداقاً ، ثم يموت قبل أن يدخل بها
الصفحه ١٤٣ :
« علَّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله » (١).
٣٨٣ ـ جعفر ، عن أبيه قال :
« كان رسول الله
الصفحه ١٧١ :
السلام قال :
« إذا مات الميت في البحر ، غُسِّل
وكُفِّن وحُنِّط ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به
الصفحه ١٨٢ : علي عليهالسلام قال :
« لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ـ
الفريضة والتطوع ـ والمسجد أفضل
الصفحه ٢٢١ :
٧٠٦ ـ وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه
وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال :
« إن
الصفحه ٢٢٨ : يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلي فيه إذا جف؟ قال :
« نعم » (٢).
٧٤٤ ـ وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته
الصفحه ٢٣٢ :
« إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، فأما في
الركوع فلا يصلح » (١).
٧٦٦ ـ وسألته عن رجل يكون في
الصفحه ٢٤٠ : ـ وقال علي بن جعفر : قال أخي عليهالسلام :
« على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ،
وليس على غيره أن يرفع
الصفحه ٢٤٣ : » (١).
٨٢٤ ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ،
هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :
« لا
الصفحه ٢٥١ : أنه
يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » (١).
٨٥٧ ـ وسألته عن القرا
الصفحه ٢٧١ : الشيء يصنعونه مما
لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (١).
٩٣٩ ـ وسالته عن المحرم ، هل
الصفحه ٢٧٢ : جراباً ، إلّا أن
يتصدق بثمنه » (١).
٩٤٤ ـ وسألته عما يؤكل من اللحم في
الحرم؟ قال :
« كان رسول الله
الصفحه ٢٧٦ : وواقع أهله ، كيف يصنع؟ قال :
« يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة
في حج ، وإن كان تركه في عمرة
الصفحه ٣٠٦ : ، إلّا أن يكون صاحبه
موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء » (٣).
١٠٩١ ـ وسألته عن المسلم له أن
الصفحه ٣٢٢ :
« لا بآس » (١).
١١٤٥ ـ وسألته عن رجل كان له مسجد في
بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً