الصفحه ١١٣ : قتله وأكل منه » (٣).
٢٦٥ ـ وقال في الذي يرمي بالسيف والحجر
والنشاب والمعراض : « لا يؤكل إلا ما ذكي
الصفحه ١١٥ : » (٢)
(٣).
٢٧٣ ـ وقال : « لا بأس بالخلوق في
الحمام ، ويمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنرلة الدواء ، وما اُحب إدمانه
الصفحه ١٢٢ : ، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن
رجلاً أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد ، لم يرجع في الأمر الذي جعله
الصفحه ١٥٦ : عليهالسلام
: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما
أفرغ من مائهم
الصفحه ١٥٩ : أبا عبدالله عليهالسلام
عن النوم في المسجد الحرام ، فقال :
« هل بدّ للناس من أن يناموا في المسجد
الصفحه ١٦٠ : ـ قال : وسأله سعيد الأعرج السمان
وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت ، كيف يصنع به
الصفحه ١٦٤ : حلّفه. فقال له قائلون : ياعلي ، أقسم
الفيء بيننا والسبي. قال : فلما اكثروا عليه قال :
« ايكم يأخذ اُم
الصفحه ١٩٩ : (١) وتزيد في الجماع » (٢).
٦١١ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئابُ
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل
الصفحه ٢١٦ : مروحة ، وأما العود فلا يصلح » (٣).
٦٨٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن
يقوم في الصلاة على القتّ
الصفحه ٢٦٠ :
باب الزكاة
٨٩٢ ـ وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل
الولاية؟ قال :
« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من
الصفحه ٢٨٥ :
تطليقتين ، ثم يتركها حتى
__________________
(١) روى الكليني
نحوه في الكافي ٦ : ٦٤| ١ ، ٦٨| ٨ ، باختصار
الصفحه ٢٨٦ : ؟ قال :
__________________
(١) رواه الشيخ في
التهذيب ٨ : ٨٢| ٢٧٩ والاستبصار ٣ : ٣٣١| ١١٧٩ ، وعلي بن
الصفحه ٢٩٣ : ما لم يسجد عليها » (١).
١٠٣٣ ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة
، قال :
« لا تدهن به ، ولاتبعه من
الصفحه ٣٠٩ : : وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء ، أو في الماء ، أيؤكل؟ قال :
« لا تأكله » (١).
١١٠٠ ـ وسألته
الصفحه ٣٣٣ : لأبي الحسن موسى عليهالسلام
: جعلت فداك ، رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق. قال