الصفحه ١٩٦ :
« إن لم تقذره فصل فيه » (١).
٥٩٨ ـ وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب قال : سُئل أبو عبدالله
الصفحه ٢٠٢ :
« التسبيح في دبر كل صلاة ثلاثين مرة » (١).
٦٢٢ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن
بكير قال سمعت
الصفحه ٢٠٦ : عبدالحميد ، في أبي جميلة
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
(١) نقله المجلسي في
بحاره ٩٩
الصفحه ٢١٣ :
وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن
يجمعه جمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا.
وإن كان في مكان واحد
الصفحه ٢٥٣ :
باب التكبير أيام التشريق
٨٦١ ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ،
هل ترفع فيه الايدي أم لا؟ قال
الصفحه ٢٥٦ : » (٣).
٨٧٣ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من
التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال :
« نعم
الصفحه ٢٥٧ :
« لا بأس » (١).
٨٧٧ ـ وسألته عن المرأة تكون في صلاة
الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة
الصفحه ٢٥٩ : الجرح
في فخذها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال : « لا » (٢).
٨٨٩ ـ وسألته عن الرجل
الصفحه ٢٨٠ : عليه؟ قال :
__________________
(١) في نسخنا وردت
الرواية بهذا المضمون « وسألته ان زوج ابنته غلام
الصفحه ٢٨٢ : الغائب لم يجز النكاح » (٥).
__________________
الوسائل ١٤ : ٣٤٩|
٢٠.
(١) رواه علي بن
جعفر في
الصفحه ٢٨٣ : :
__________________
(١) في « م » : ابن
أخيه.
(٢) روى الشيخ نحوه
في التهذيب ٨ : ٢٤٢| ٨٧٦ والاستبصار ٤ : ١٦| ٥٢ ، وعلي بن
الصفحه ٢٨٧ : هو أقرّ جلد ، وإن كانت في
عدّته لا عنها » (٢).
١٠٠٧ ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق
واحدة ، هل
الصفحه ٢٩٥ :
١٠٤٠ ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السَلَم
، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال :
« لا بأس
الصفحه ٢٩٦ :
« نعم ، ولا يزداد » (١).
١٠٤٦ ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً
مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد
الصفحه ٣١٠ :
تأكلها » (١).
١١٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن
يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم