|
« لا » ( عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج امتها متعة ) |
١٣١٣ |
الرضا (ع) |
|
« لا » ( عن انقضاء ملكهم هل يستقيم لاحد من قريش ) |
١٣٢٦ |
الرضا (ع) |
|
« لا » ( تعني خروج السفياني ) |
١٣٢٦ |
الرضا (ع) |
|
« لا » ( عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ) |
١٣٣٦ |
الرضا (ع) |
|
« لا » ( عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ) |
١٣٣٩ |
الرضا (ع) |
|
لا آذنُ لك بالخروج من عملهم واتق الله |
١١٩٨ |
ابو الحسن موسى (ع) |
|
لا اتكلف ماقد كفيته ولا اضيع ما وليته |
٢٣٢ |
لقمان (ع) |
|
لا الّا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها |
٨٦٧ |
موسى بن جعفر (ع) |
|
لا الّا أن تكون من القواعد |
١٣٠٠ |
الرضا (ع) |
|
لا الّا أن يحللها |
٨٨٥ |
موسى بن جعفر (ع) |
|
لا الّا ان يسلِّم بين كل ركعتين |
٧٣٦ |
موسى بن جعفر (ع) |
|
لا الّا ان يَفُر به فأما ان غاب عنه سنة أو أقل او اكثر فلا تزكّه |
٤٤١ |
ابو عبدالله الصادق (ع) |
|
لا الّا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء |
٦٥٥ |
موسى بن جعفر (ع) |
|
لا الّا أن يكون شيخاً فانياً أو ذا علة |
٤٤٠ |
ابو عبدالله الصادق (ع) |
|
لا الّا باذنه او يضطر فياكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه |
١١٢٧ |
موسى بن جعفر (ع) |
|
لا الّا بكفه |
١٣١٨ |
الرضا (ع) |
|
لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها |
١٠٦٩ |
موسى بن جعفر (ع) |
|
لا بأس ( عن عيال المسلمين يعطيهم من الزكاة فيشتري لهم ثيابا وطعاما ) |
٥٩ |
ابو عبدالله (ع) |
|
( لا بأس ) ( عن ماء الحمام اذا كان جارياً ويغتسل فيه الجنب ) |
٤٣٧ |
ابو عبدالله الصادق (ع) |
|
( لا بأس ) ( عن الريح يخرج من الانسان ) |
٤٤٥ |
ابو عبدالله (ع) |
