الصفحه ٤٠٧ : . فأعظم ذلك موسى ، فأوحى الله إليه : وما يعظم عليك من هذا ، أعطها
ما سألت. ففعل ، فوعدته طلوع القمر ، فحبس
الصفحه ١١٧ : ء يُعبد من دونه ، من شمس أو قمر أو غير ذلك ، ثم يسأل كل إنسان عما
كان يعبد ، فيقول كل من عبد غيره : ربنا
الصفحه ٤٢٥ : : كتبت إليه عليهالسلام : كسفت الشمس والقمر وأنا راكب.
قال : فكتب اليّ : « صل على مركبك الذي
أنت عليه
الصفحه ٣٩٦ : حد الحرم ، ثم بعض
أطنابه في الحرم وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم
فأدبه في
الصفحه ٤٤٢ : (ع)
اذا حمل اهل ولايتنا على صراط
٣٤٣
الامام علي (ع)
اذا خاف ان يلحق بالقوم حل قتله
الصفحه ٤٨٤ : (ع)
« لا » ( عن حلية بيع الولاء )
١٠٤٨
موسى بن جعفر (ع)
« لا » ( عن جواز الاكل مع
الصفحه ٦٢ : : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : هل على
مال اليتيم زكاة؟
فقال : « لا »
قلت : هل على الحلي زكاة
الصفحه ٨٤ : ء منه مخرج؟ فقال ابو عبد الله :
« نعم ، حل ولا تعقد » (٢).
١٧٠ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري
الصفحه ١٠٧ : ـ ثم قال : « نهى عن التكلف للضيف
ما لا يقدر عليه إلّا بمشقة ، وما من ضيف حلّ بقوم إلا ورزقه معه
الصفحه ١١٢ : » (٤).
__________________
(١) روى الكليني في
الكافي ٥ : ٦٧ و ٢ : ٣٧٠|٢ ، والراوندي في دعواته : ٣٣|٧٥ ، وابن فهد الحلي في عدة
الداعي
الصفحه ١٤٠ : :
« إذا رميت جمرة العقبة ، فقد حل لك كل
شيء كان قد حرم عليك ، إلّا النساء » (٣).
٣٧١ ـ جعفر ، عن أبيه
الصفحه ١٤١ : |٢.
(٦) نقله المجلسي في
بحاره ١٠٤ : ٢١٧|١٠.
(٧) رواه ابو نعيم
الاصبهاني في حلية الاولياء ٦ : ٦٤ ، ونقله
الصفحه ٢٦٠ : الكتاب
» (١).
٨٩٣ ـ وسألته عن زكاة الحلي ، قال :
« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل
من مائتي درهم
الصفحه ٢٩٥ : (٥) من الشيص (٦) حل بيعه وشراؤه » (٧).
١٠٤٤ ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل
أن يطلع ، قال
الصفحه ٢٩٦ : [ يعني العدو ]
حل قتله » (٢).
١٠٤٧ ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل
التجارة إلى المشركين؟ قال :
« إذا