أليس إنما كان يفعل ما يرى هو؟! وكذلك الإمام » (١).
١٣٥٢ ـ وذكر له الخراج وما سار به أهل بيته.
فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منها. وما لم يعمّر منها أخذه الوالي فقبّله الوالي ممن يعمّره ، وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر ، قبّل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد.
وقد قبَّل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر ، وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر » (٢).
١٣٥٣ ـ وقال : « قدام هذا الأمر قتل بيوح ».
قلت : وما البيوح.
قال : « دائم لا يفتر » (٣).
١٣٥٤ ـ قال : وسمعته يقول : « إن أهل الطائف أسلموا فاعتقهم رسول الله صلّى الله عليه وعلى اله وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا أسرى فاعتقهم رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أنتم الطلقاء » (٤).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٤ : ١٢٦| ٣٦٣ ، بزيادة في صدره ، ونقله المجلسي في البحار ٩٦ : ١٩٦| ١.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ٤ : ١١٩| ٣٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٦٨| ١٠.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٥٢ : ١٨٢| ٦.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥١٢| ذيل الحديث ٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٠ : ٥٩| ذيل الحديث ٦.