قال : « لا ، يجددان نكاحاً آخر » .
١٣٣٦ ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار
عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فإنه
مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة؟
قال : « سنة واحدة » .
١٣٣٧ ـ قال : وسألته عن الرجل يعتمر
عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « كان أبو الحسن صلّى الله عليه يقطع
التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » .
١٣٣٨ ـ وسألته : كيف أصنع إذا أردت
الإحرام؟
قال : فقال : « اعقد الإحرام في دبر
الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبّه ».
قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق
العراق؟
قال : « لبِّ إذا استوى بك بعيرك » .
١٣٣٩ ـ وسألته عن المتعمد في الصيد
والجاهل والخطأ ، سواء فيه؟
قال : « لا » فقلت له : الجاهل عليه
شيء؟
فقال : « نعم ».
__________________