قال : « لا ، يجددان نكاحاً آخر » (١).
١٣٣٦ ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة؟
قال : « سنة واحدة » (٢).
١٣٣٧ ـ قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « كان أبو الحسن صلّى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » (٣).
١٣٣٨ ـ وسألته : كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟
قال : فقال : « اعقد الإحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبّه ».
قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق؟
قال : « لبِّ إذا استوى بك بعيرك » (٤).
١٣٣٩ ـ وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ ، سواء فيه؟
قال : « لا » فقلت له : الجاهل عليه شيء؟
فقال : « نعم ».
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٠٠| ١٢٥٥ وفي الاستبصار ٣ : ١٨١| ٦٥٩ ، بزيادة فيه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٣| ٣.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٦ : ٣٧| ٢.
(٣) روى الكليني في الكافي ٤ : ٣٩٩| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٩٤| ٣٠٧ ، ٣١٠ وفي الاستبصار ٢ : ١٧٦| ٥٨١ ، ٥٨٤ ، مثله ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٨٩| ٢.
(٤) نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٨٤| ٧.