تأويلها ولم يؤت علمها ، ورأى أنه إذا لا يصدق آبائي بذلك ، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء ، وقال لهم : ليس يسقط قول آبائه بشيء ، ولعمري ما يسقط قول ابائي شيء ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه ، فصار فتنة له وشبه عليه وفر من أمر فوقع فيه.
وقال أبو جعفر عليهالسلام : من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب؛ لأن لله عزوجل المشيئة في خلقه ، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال : ( ذرية بعضها من بعض ) (١) فآخرها من أولها وأولها من اخرها ، فإذا اخبر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن ، فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما اخبر ، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله عليهالسلام قال : إذا قيل في المرء شيء فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه » (٢).
١٢٦١ ـ أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قيل للرضا عليهالسلام : الإمام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشيء ، ففوض إليه فيجعله حيث يشاء ، أوكيف هو؟
قال : « إنما يوصي بأمر الله عز وجل ».
فقال : انه حكي عن جدك قال : « أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله صلىاللهعليهوآله رجل فرجل مسمى ».
فقال : « فالذي قلت لك من هذا » (٣).
١٢٦٢ ـ قال البزنطي : وسألته أن يدعو الله عز وجل لامرأة من أهلنا بها
__________________
(١) آل عمران ٣٤ : ٣.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٤٩ : ٢٦٥| ٨.
(٣) رواه الصفار في بصائر الدرجات : ٤٩٢| ٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٢٣ : ٦٨| ٢.