« لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه » (١).
١١٣٧ ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال :
« على المكاتَب » (٢).
١١٣٨ ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله؟ قال :
« يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر ، يُقَوَّم قيمة عدل » (٣).
١١٣٩ ـ وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال :
« إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس » (٤).
* * *
__________________
(١) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧| ٥٠٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٣٢| ١٠٠٤ و ٨ : ٢٧٧| ١٠٠٧ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٤ ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٦.
(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٣.
(٣) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٥.
(٤) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٠٢| ٨.