١١٢٩ ـ وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال :
« قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس » (١).
١١٣٠ ـ وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك؟ قال :
« نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً ، فيقوّم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على إبنه » (٢).
١١٣١ ـ وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة؟ قال :
« إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما » (٣).
١١٣٢ ـ وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث؟ قال : « لايرث أهل ملة » (٤).
* * *
__________________
(١) أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٣٩٥| ١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٥٠| ١١٩٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٣٩٠| ١٥٦٠ ، وراه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٩| ١٩ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٩| ١.
(٢) أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ١٠| ٦ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٤| ٤٩٥ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٢٠٠| ٧٩٦ والاستبصار ٤ : ١٢٨| ٤٨٣ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٤.
(٣) روى الكليني في الكافي ٥ : ٤٧١| ٢ ، ٣ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٣٣| ٦.
(٤) نقله المجلسي في البحار ٧٤ : ٦٧| ٣٨.