« نعم » (١).
١٠٠٦ ـ وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : « إن هو أقرّ جلد ، وإن كانت في عدّته لا عنها » (٢).
١٠٠٧ ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال :
« لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » (٣).
١٠٠٨ ـ وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه؟ قال :
« ليس عليه شيء ، وهي امرأته » (٤).
١٠٠٩ ـ وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال :
« أربعة أشهر وعشراً » (٥).
١٠١٠ ـ وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟ قال :
« فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٠| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| ذيل الحديث ١٩.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥| قطعة من الحديث ٢ ، والحر في الوسائل ١٥ : ٦٠٢| ٢.
(٣) روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٤٢٩| ٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٢٤٩| ١٢٣٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٤| ٢.
(٤) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٤٧| ٣١.
(٥) أورد نحوه العياشي في تفسيره ١ : ١٢٢| ٣٨٧ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٨٥| ١٠٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٤| ٨.
