« يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف » (١).
٩١٨ ـ وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر ، من أين هو؟ قال :
« إحرام اهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من قرن المنازل. وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة » (٢).
٩١٩ ـ وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (٣) العمرة ماحاله؟ قال :
« ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحج » (٤).
٩٢٠ ـ وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : « نعم ، فإن عتق أعاد الحج » (٥).
٩٢١ ـ وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال :
« يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة » (٦).
٩٢٢ ـ وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (٧).
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٤٢٠| صدر الحديث ٤ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ١١٧| صدر الحديث ٣٨١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٠| ٣٨٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٠٦| ١.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٥٥| ١٦٩ باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٢٦| ٢.
(٣) في نسخنا : قبل ، واثبتنا مافي نسخة الحر العاملي.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ١٦٩| ٥٦٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٩٥| ١ ، والحر العاملي في الوسائل ٩ : ٣٣| ٨.
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٤| ١.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٨٥| ٤٠.
(٧) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٣٢| ١.