باب صلاة الكسوف
٨٥٦ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟
قال :
« متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه
يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » .
٨٥٧ ـ وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف
، قال :
« تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ».
قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ،
فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب
حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي
تسجد فيها » .
٨٥٨ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على
من تركها قضاء؟ قال :
« إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء » .
* * *
__________________