باب صلاة المسافرين
٨٤٦ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : وسألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟ قال :
« ركعتين ثم يسلّمون ويقعدون ، فيقوم
الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلّم وانصرف انصرفوا » .
٨٤٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في السفينة
، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو
الشعير ، وأشباهه ، ثم يصلى؟
قال : « لا بأس » .
٨٤٨ ـ وسألته عن الرجل يكون في السفر
فيترك النافلة ، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك؟ قال :
« إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه
ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » .
٨٤٩ ـ وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي
في السفينة الفريضة وهو
__________________