٧٢١ ـ وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (١) فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :
« لا يصلي فيه حتى يغسله » (٢).
٧٢٢ ـ وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال :
« اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء » (٣).
٧٢٣ ـ وسألته عن الرجل يتوشح (٤) بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟ قال
« لا بأس » (٥).
٧٢٤ ـ وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال :
« إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (٦).
٧٢٥ ـ وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك؟ قال :
« نعم » (٧).
٧٢٦ ـ وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
__________________
(١) وَكف السطح : قطر منه الماء. « الصحاح ـ وكف ـ ٤ : ١٤٤١ ».
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٣٦| ٣
(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦٠| ٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠| ٥٩| ١٦.
(٤) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم « مجمع البحرين ـ وشح ـ ٢ : ٤٢٣ ».
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٠٢| ١٢.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٢| ٣٩٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٠ : ١١| ١.
(٧) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨٤| ١٢.
