٦٨١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (١) على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه؟ قال :
« إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » (٢).
٦٨٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ، ثم يسجد عليه؟ قال : « إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح » (٣).
٦٨٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ (٤) والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال :
« لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً » (٥).
٦٨٤ ـ وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً؟ قال :
« إذا كان مضطراً فليفعل » (٦).
٦٨٥ ـ قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : « لا » (٧).
٦٨٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
__________________
(١) البوريا : الحصير الخشن « مجمع البحرين ـ برا ـ ١ : ٥٢ ».
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٤| ١.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٤) القَتّ : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة ، انظر « الصحاح ـ قتت ـ ٢٦١ : ١ ».
(٥) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
(٧) رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٣| ضمن الحديث ١٥٥١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣١| ٣.