« إذا جرى فلا بأس » (١).
٦٥٥ ـ وسألته عن الدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » (٢).
٦٥٦ ـ وسألته عن العظاية (٣) والحية والوزعة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا بأس » (٤).
٦٥٧ ـ وسألته عن العقرب والخنفساء ـ وأشباههن ـ تموت في الجرة أو الدن (٥) ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا بأس » (٦).
٦٥٨ ـ وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال؟
« إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء » (٧).
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧| ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤١١| ١٢٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١١| ١.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩| صدر الحديث ١٣٢٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢١| ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤|١.
(٣) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الاُولى عظاء والثانية عظايات « مجمع البحرين ـ عظا ـ ١ : ٢٩٨ ».
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩| ضمن الحديث ١٣٢٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢٣| ٥٨ ، وعلي إبن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٠| ١.
(٥) الدن : الحِب. « الصحاح ـ دنن ـ ٥ : ٢١١٤ ».
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٠| ١.
(٧) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣٥٩| ١٠٨٢ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٧٥| ٢٣١ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٦٠| ٧.