عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تَصَّدَّق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » (١).
٦٣٤ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول.
« زوّج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علياً فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهماً » (٢).
٦٣٥ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام قاعداً ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، ايضحي بالخصي؟ قال : فقال :
« إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم » (٣).
٦٣٦ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بداً من أن أحرم معهم.
قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الإحرام ، إلّا من العقيق ، قال :
« صدق. ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٧٦|١.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٧٧|٤ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٣٦٤| ١٤٧٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٤٧| ٦.
(٣) روى نحوه الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٠٧|٦٩٢ ، وكذا في الاستبصار ٢ : ٢٦٥|٩٣٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٩٤|١.
