عليهالسلام
عما يحل للمرأة أن تَصَّدَّق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » .
٦٣٤ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن
بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول.
« زوّج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علياً فاطمة صلوات الله عليه وعليها
على درع حطمية تسوى ثلاثين درهماً » .
٦٣٥ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن
بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام
قاعداً ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، ايضحي بالخصي؟ قال : فقال :
« إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ،
أو عليكم » .
٦٣٦ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن
بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت
عليهم وقلت : ليس الاحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بداً
من أن أحرم معهم.
قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم
انه لا ينبغي الإحرام ، إلّا من العقيق ، قال :
« صدق. ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل
الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد
__________________