« لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج » (١).
٥٨٠ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن فضل (٢) بن عثمان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
« اتقوا الله ، وعظِّموا الله ، وعظّموا رسوله ، ولا تفضلوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحداً ، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله. وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصداً ، ولا تغلوا ، ولا تفرقوا ، ولا تقولوا ما لا نقول ، فإنكم إن قلتم وقلنا بعثكم الله وبعثنا وكنا حيث يشاء الله وكنتم » (٣).
٥٨١ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن ابائه عليهمالسلام : قال : قال : أمير المؤمنين عليهالسلام :
« لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها ، إنما هو مستام (٤) ، فإن يقضَ أمر يكن » (٥).
٥٨٢ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن رزين قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام :
« نصلي في المسجد الذي عندكم الذي تسمونه مسجد السهلة ، ونحن نسميه مسجد الشرى؟ » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٩٦|١١ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥|٣١١ ، ونقله المجلسي فى بحاره ١٠٤ : ١٩٦|٦.
(٢) في نسخة « ت » : فضيل ، وقد نقلته كتب الرجال بالوجهين انظر « رجال النجاشي ٣٠٨|٨٤١ ، رجال الكشي ٤٤|٩٣ ، مجمع الرجال ٥ : ٣٢ ـ ٣٥ ، جامع الرواة ٢ : ٧ ـ ٠ ١ ، معجم رجال الحديث ١٣ : ٣٠٧ ».
(٣) نقله المجلسي في البحاره ٢٥ : ٢٦٩| ١٢. وتقدم برقم ٤٥٢.
(٤) المستام : طالب شراء الحاجة « مجمع البحرين ـ سوم ـ ٦ : ٩٤ ».
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣٥|١٧٣٥ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ١٤ : ٦١| ١٢ ، والمجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤٣ | ١.
(٦) في نسخة « م » البري ، وفي هاشمها : الثرى.
