يخرج من احتلام (١) البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (٢).
٥٢٦ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول :
« حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً » (٣).
٥٢٧ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام قال :
« من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعِيب فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعِيب فهو ضامن » (٤).
٥٢٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام :
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (٥).
٥٢٩ ـ وعنه ، عن ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام :
__________________
(١) كذا في نسخة المجلسي وفي نسخة « هـ » : احلامٍ ، ولعلَ الانسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : ... ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسباً في المقام ، الا ان يكون كناية عن غيبة شبحها ، فانها بمنزلة الخيال والمنام ، او يكون بالجيم بمعنى القطع ....
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٢٧|٨.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٩٥|٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥٧|٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ١٤٥|٦٤٥ و ١٤٦|٦٤٦ دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٣|٢.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٠٢|٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٩|٣.
(٥) روى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ٥٣٣|٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٥٧|١.