٥١٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليهالسلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لا يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها ، فالحداد يجب عليها؟.
قال علي عليهالسلام : « إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ، ولتنكح من أحبت » (١).
٥١٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام أنّه كان يقول :
« يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن كان عرياناً فعريان » (٢).
٥١٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليهالسلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه عبدالرحمن بن ملجم بالسيف على اُم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس. وحُمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهماالسلام :
« احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا اساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئتُ استقدت ، وإن شئتُ عفوت ، وإن شئت صالحت. وإن متّ فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به » (٣).
٥١٦ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٩|١٨٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣|٥.
(٢) رواه نحوه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٠|٤٧ ، والطوسي في التهذبب ١٠ : ٣٢|١٠٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٣| ٢.
(٣) رواه باختصار ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٥٣ ، وكذا اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الامام علي بن أبي طالب عليهالسلام ٣ : ٢٩٧|١٣٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤٢ : ٢٠٦|١٠.
