النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (١).
٥٠٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام أعتق عبداً نصرانياً ثم قال :
« ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي » (٢).
٥٠٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام :
أن علياً عليهالسلام كان ينهى الرجل إذا كانت له امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو تستبين حامل هي أم لا (٣).
٥٠٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليهالسلام رأى صبياً تحت رأسه موسى من حديد ، فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئاً من الحديد (٤).
٥٠٦ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلّا بخمار » (٥).
٥٠٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال :
« اُتي علي برجل كسر طنبوراً لرجل فقال : بعداً (٦) » (٧).
٥٠٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« لا يقضى على غائب » (٨).
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٨٥| ٨.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٦٣| ١.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٣٤| ١١.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٠٢|٨٨.
(٥) روى الصدوق في الفقيه ١ : ٢٤٤|١٠٨٢ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥|١.
(٦) في نسخة « م » : تعدى.
(٧) نقله المجلسي في بحاره ١٠٠ : ٧٥| ١٨.
(٨) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٩٢|١.
