السلام فإن يك ذلك حلالاً ، وإلّا لم تَنُح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج.
قال : فقال لها أبي : والله إني لأعظم أبا عبدالله أن أساله عن هذه المسألة.
قال : فقلت لها : أنا أسأله لك عن هذه. فلما قدمنا دخلت عليه فقلت :!ن امرأة جارة لنا ، ولها جارية نائحة إنّما عيشتها منها بعد الله ، قالت لي : اسأل أبا عبدالله عن كسبها ، إن يك حلالاً وإلاّ بعتها.
قال أبو عبدالله عليهالسلام : « تشارط »؟.
قلت : لا والله ما أدري تشارط أم لا.
فقال لي : « قل لها : لا تشارط ، وتقبل ما اُعطيت » (١).
٤٣٥ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اللقطة ، قال :
« تعرّفها سنة ، فإذا انقضت فأنت أملَك بها » (٢).
٤٣٦ ـ وعنهما ، عن حنان بن سدير قال : صليت خلف أبي عبدالله عليهالسلام المغرب. قال : فتعوذ جهاراً : « أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وأعوذ بالله أن يحضرون ». ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (٣).
٤٣٧ ـ وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله عليهالسلام : إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مائهم.
قال : « أليس هو جارياً »؟.
__________________
(١) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٥٨|١٠٢٦ ، وكذا في الاستبصار ٣ : ٦٠| ٢٠٠ باختلاف يسير. ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٥٨ | ١.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٨ | ٨٤٩ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٦|١١٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨|١.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٢٨٩|١١٥٨ باختصار ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٧٩| ١٦.
