« لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك » (١).
٣٥٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليهالسلام كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لما صداقاً ، ثم يموت قبل أن يدخل بها : أن لما الميراث ولا صداق لها (١).
٣٥٥ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال. قال علي عليهالسلام :
« لكل مطلقة متعة إلا المختلعة » (٣).
٣٥٦ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« لا يتزوج العبد إلا امرأتين » (٤).
٣٥٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام :
أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (٥)
٣٥٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى :
« أن لايذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلّا
__________________
(١) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ٩٨|٣١٢ والكليني في الكافي ٨ : ١٩٦|٢٣٤ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٥٢|٥٢.
(٢) روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ٢٢٤|٨٣٧ ، والكليني في الكافي ٧ : ١٣٣|٤ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٤ | ٣٧.
(٣) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : ١١٣ ، والكليني في الكافي ٦ : ١٤٤|٨ ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٤| ٣٨.
(٤) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : ١٠٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٧١|١٢٨٨ ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٥ | ٧.
(٥) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣١|١٧١٩ ، وكذا في الاستبصار ٣ : ٢٤٩| ٨٩٤ » ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٦٢|٥.