وضعف المماة ، وما اشبه ذلك ، فاعتقادنا فيه انه نزل على اياك اعني واسمعي يا جارة .. الخ .. فراجع اعتقادات الصدوق (ره).
٤ ـ قال ابن الحاجب في المختصر ، مسألة : ما نقل احادا فليس بقرآن للقطع بأن العادة يقضى بالتواتر في تفاصيل مثله ، وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت عن التكفير من الجانبين ، والقطع بأنها لم تتواتر في اوائل السور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض آية في النمل ، فلا يخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف.
وقول ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد لان القطع يقابله : قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز اثبات ما ليس بقرآن مثل ويل وفبأي آلاء. لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم ينقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل.
وقال العضدي في شرحه : ما نقل آحادا فليس بقرآن لأن القران مما يتوفر على الدواعي على نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز ولأنه اصل سائر الاحكام ، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك فما لم ينقل متواترا علم انه ليس قرآنا قطعا وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض ، فان قيل لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت احدى الطائفتين الاخرى في بسم الله الرحمن الرحيم واللازم منتف.
اما الاولى : فلانه ان تواتر فانكاره نفي للضروري كونه من القرآن ، والا فاثبات للضروري عدم كونه من القرآن وكلاهما مظنة للتكفير ، فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر احد الاركان او كمثبت ركن آخر ، واما انتفاء اللازم : فلانه لو وقع لنقل ، وللاجماع على عدم التكفير من الجانبين.