إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٥ ]

387/424
*

فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدالّ على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما أيضا من غير فرق أصلا ، مع أنّه لو فرض

______________________________________________________

المخالف للحالة السابقة دون الموافق لها ، فانّه مع اختيار الخبر المخالف للحالة السابقة ، لم يبق مجال للاستصحاب ، لارتفاع موضوع الاستصحاب الذي هو الشكّ بواسطة أدلّة التخيير ، لأنّه لا يكون هناك شكّ بعد ان أجاز الشارع العمل على خلاف الحالة السابقة.

وعليه : (فكما انّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض) أي : في حالة انفراد الدليل في مورد ما ، فهذا الدليل (حاكم على دليل الاستصحاب) فلا يكون مجال للاستصحاب فيما لو ورد من الشارع في مورد ما خبر بلا معارض يأمر بالعمل على خلاف الحالة السابقة ، فانّه (كذلك يكون الدليل الدالّ على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه) أي : في حالة تعارض الخبرين فانّه يكون (حاكما أيضا) على دليل الاستصحاب.

وإنّما يكون هذا الدليل المذكور حاكما على الاستصحاب في الصورتين ، لأنّه لا فرق بين أن يقول الشارع في مورد سالم عن التعارض : اعمل على خلاف الحالة السابقة ، أو يقول في مورد التعارض : أنت مخيّر في أن تعمل على خلاف الحالة السابقة ، فانّه في كلا الموردين لا يبقى مجال للاستصحاب ، وذلك (من غير فرق أصلا) بينهما.

الوجه الثاني لدفع إشكال التعارض المتوهّم قوله : (مع انّه لو فرض