فلا يقلّ موردها ، وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ، المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ، ممنوع.
بل نقول : ظاهر تلك الأخبار
______________________________________________________
الترجيح بموافقة الكتاب بالرتبة الثالثة ، وقدّمنا الترجيح بموافقة الكتاب في هذه الصورة على سائر المرجّحات (فلا يقلّ موردها) حينئذ ، ومعه فيندفع الاشكال.
وإنّما لا يقلّ حينئذ مورد أخبار العلاج الآمرة بالترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ، لأنّه سيكون الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة شاملا للصورة الاولى أيضا ، فإذا كان هناك خبران ـ مثلا ـ أحدهما يقول : أكرم زيدا العالم ، والآخر يقول : لا تكرم زيدا العالم ، وفرض انّه كان في الكتاب عام يقول : أكرم العلماء ، اسقط الخبر الذي يقول : لا تكرم زيدا العالم ، من أجل انّ عموم الكتاب موافق للخبر الذي يقول : أكرم زيدا العالم ، وبذلك يكثر مورد الترجيح بموافقة الكتاب ، ويندفع به الاشكال.
(و) على هذا : فانّ (ما ذكر : من ملاحظة الترجيح) بسائر المرجّحات أوّلا دون الترجيح بموافقة الكتاب (بين الخبرين ، المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ، ممنوع) وإنّما يلزم الترجيح بموافقة الكتاب أوّلا يعني : انّه بمجرّد ان كان هناك خبران أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب ، يطرح الخبر المخالف للكتاب حتّى وان كان هذا الخبر المخالف للكتاب أرجح من الخبر الموافق للكتاب.
(بل نقول) في دفع إشكال قلّة الوجود ، بل عدم الوجود ، المشترك الورود على المقبولة وغيرها : بأنّ (ظاهر تلك الأخبار) العلاجية التي تأمر بالترجيح