الصفحه ٣٤٣ :
بالإجماع المدّعى في
كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شمولها للمقام.
من
الصفحه ٣٩٤ :
لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه ،
أعني : المتعارضين الموافق أحدهما للأصل العقلي ، فلا بدّ من
الصفحه ٣٦ :
قال
: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ،
وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به
الصفحه ٥٤ :
ثمّ كان الخبر خلافه
، فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، أو كرهه ولم يحرّمه
الصفحه ٦٩ : : «أنّهما اختلفا في حديثكم».
ومن هنا اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح
بين الحكّام إلّا بالفقاهة والورع
الصفحه ٩٨ : .
ويؤيّد
ما ذكرنا : أنّ الراوي بعد سماع
الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في
الصفحه ١٠٣ : ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه.
فيصير حاصل التعليل ، ترجيح المشهور على
الشاذّ
الصفحه ١٠٧ :
ومنها
: قوله عليهالسلام
: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في
الصفحه ١٤٥ :
المذكور في الأخبار
العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظنّ
الصفحه ١٨٧ : ، والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه.
وقد يتأمّل في بعضها ، مثل ظهور الصيغة
الصفحه ١٨٨ :
في الوجوب ، فإنّ
استعمالها في الاستحباب شائع أيضا ، بل قيل بكونه مجازا مشهورا ، ولم يقل ذلك في
الصفحه ١٩٣ :
فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له فيبقى
ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم ، ثمّ إنّ
الصفحه ٢١٩ : : روايات
تستثني الدنانير فقط ، مثل الرواية الصحيحة : «لا يضمن العارية ، إلّا أن يكون قد
اشترط فيها ضمانا
الصفحه ٢٣٣ :
وجب تقليله ما أمكن ؛
لأن كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث كان حقّه أن يطلق على
الصفحه ٢٣٧ :
لأنّ التعارض بين
العقد السلبي من الاولى والعقد الايجابي في الثانية.
إلّا أنّ الأوّل عامّ