الصفحه ٩٩ :
وإنّما سأل عن حكم
صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها حتى قال : «لا يفضّل أحدهما على
الصفحه ١١٥ :
لأن صفات الرواية لا
يزيده على المتواتر ، وموافقة الكتاب لا يجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في
الصفحه ١٧٠ :
ومن هنا يقع الاشكال في تخصيص العمومات
المتقدّمة في كلام النبي أو الوصي ، أو بعض الأئمّة عليهم
الصفحه ١٧٥ : في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات ،
وإن كان المراد منها
الصفحه ٢٠٠ :
______________________________________________________
ما استعاره» (١)
، فانّ الأوّل :
حيث كان في مقام الضابط يقدّم على الثاني الذي هو ليس كذلك ، بل هو في
الصفحه ٢٢٨ : يتساقطان في خصوص مؤدّاهما
(بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضّة) فلا قصور في دلالته ، فيكون هو المخصّص للعام
الصفحه ٢٣٤ :
فترجيح أحد المجازين
على الآخر ترجيح من غير مرجّح ، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضة ؛ لأن فيه
الصفحه ٢٧٩ : ،
______________________________________________________
والكشف عن الواقع
، لا من باب التعبّد ، لكن هذا الأخذ ليس في خصوص الخبرين المتعارضين ، بل يعمّ
كلّ شي
الصفحه ٢٨٨ :
وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض
أخبار العرض على الكتاب والسنّة ، حيث قال : فإن اشبههما فهو
الصفحه ٣٠٦ :
تكاد تجتمع؟ ، فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال بأنّ معظم الاختلاف من
جهة اختلاف كلمات الأئمة
الصفحه ٣٠٧ : على مخالفتهم فهو وإن أمكن حصوله أحيانا ، لكنّه نادر جدا ، فلا يصار
إليه في جلّ الأخبار المختلفة
الصفحه ٣٣٠ :
إنّ الأصل في الخبرين
الصدور ، فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة ، كما
الصفحه ٣٣٨ :
ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء
على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها
الصفحه ٣٦٤ :
وقد عرفت أنّ العمل بالنصّ ليس من باب
الترجيح ، بل من باب العمل بالدليل ، والقرينة في مقابلة أصالة
الصفحه ٣٨٣ :
التخيير مع فقد المرجّح ، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا ، فلا بدّ من
التزام عدم الترجيح بها