الصفحه ٢٠٤ :
وقد وقع التوهم في بعض المقامات.
فنقول
توضيحا لذلك : إنّ النسبة بين
المتعارضات المذكورة إن كانت
الصفحه ٢١٤ :
عدولا ، أو عدولهم»
صحّت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي ، وبين المخصّص اللفظي
الصفحه ٢١٧ :
والظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل
المتصل ؛ لأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ، ولذا يفيد
الصفحه ٢٢٥ : : فيما عدا
النقدين سالما (بحاله) فيشمل الذهبين وتكون النتيجة : انّه لا ضمان في الذهبين.
هذا
(و) لكن حيث
الصفحه ٢٢٦ :
أحدهما يخصّص بالآخر ، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ
الصفحه ٢٣١ :
لتحقّق المنافاة بين الأمرين.
قلنا
: نمنع المنافاة ، فإنّ استثناء الدراهم
والدنانير اقتضى بقاء العموم في
الصفحه ٢٣٦ :
هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين
الوجهين ، وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح» ، انتهى.
أقول
الصفحه ٢٧٣ : في خلافهم ، كما صرّح به في
غير واحد من الأخبار المتقدّمة ، ورواية علي بن أسباط ، قال : قلت للرضا
الصفحه ٢٨٦ : ،
______________________________________________________
في خلاف العامّة
تعبّدا ، أبعد من الأمر بأخذ المخالف للعامّة تعبّدا.
إذن : فالحكم بأخذ
المخالف
الصفحه ٢٩٧ :
إنّ ما ذكرنا من الوجه
في رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباينين.
وأمّا في ما كان من قبيل
الصفحه ٣٢٩ :
التعبّد بصدور الآخر
، وفي ما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور.
فإن
قلت
الصفحه ٣٦٥ :
السليم ، ولو لم يكن
هناك مرجّح.
فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين
بالتخيير إمّا لأنه الأصل ، في
الصفحه ٣٨٢ : بحكم الله الواقعي كان من القسم الأوّل ، ولا
فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البرا
الصفحه ٣٩٥ :
ككونه متيقّنا في
العمل ، استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
الصفحه ٤١٥ : الاجماع عن ناقله ، وذلك فيما لو كان أحد ناقلي
الاجماع أفقه ، أو أضبط ، أو أقل خطأ في حدسه من الآخر ، وما