الصفحه ٣٢٠ :
الرابع :
إنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة
جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه
الصفحه ٣٢٨ : التقيّة في الموافق ؛ لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما
قطعا ، كالمتواترين ، أو تعبّدا كما
الصفحه ٣٣٢ : ، كما في ما نحن
فيه من المتعارضين ، فيجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة ، فإن أمكن ترجيح أحدهما
وتعيّنه
الصفحه ٣٣٩ : في الآخر ، إمّا من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور ،
فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه
الصفحه ٣٤٤ : ، وأمّا الحاصلة من الأمارة
الخارجية التي دلّ الدليل على عدم العبرة به من حيث دخوله في ما لا يعلم ، فلا
الصفحه ٣٤٨ :
كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد
الأقربيّة إلى الواقع ، مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس
الصفحه ٣٥٤ : هجره في باب الترجيح ، ولم نجد منهم موضعا
يرجّحونه به ، ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول
الصفحه ٣٧٠ : المخالف
والترجيح حينئذ بالتعاضد ، وقطعيّة سند الكتاب ، فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في
هذه الصورة الأخيرة
الصفحه ٣٧٦ :
ويمكن التزام دخول الصورة الاولى في
الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب
الصفحه ٣٧٩ : ،
______________________________________________________
الأوّل : انّه لو
انحصر مورد الأخبار العلاجية ، الآمرة بالترجيح بموافقة الكتاب في الصورة الثالثة
فقط ، فهي
الصفحه ٣٩٢ : ء : وهو أنّهم اختلفوا في تقديم المقرّر
وهو الموافق للأصل ، على الناقل وهو الخبر المخالف له
الصفحه ٣٩٣ : بحكم
العقل ، مع أنّ الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد
بالأصل
الصفحه ٣٩٩ :
وإرجاع ما ذكروه من
الدليل الى ذلك.
فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في
الاحتمالين المجرّدين عن
الصفحه ٦ : .
هذا
، والتحقيق : إنّا إن قلنا بأنّ
العمل بأحد المتعارضين ـ في الجملة ـ مستفاد من حكم الشارع به بدليل
الصفحه ١٤ : كذلك.
ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة
قطعا ، ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيّته