الصفحه ١٩١ :
وفيه
: إنّ الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام
محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
، نوعا من قبل الله جلّ
الصفحه ١٩٦ :
______________________________________________________
في وقت آخر أيضا :
«اغتسل للجمعة» لكن في عداد ذكر امور مستحبّة قام الاجماع على استحبابها ، فانّ
القول
الصفحه ١٩٩ :
______________________________________________________
فقد يكون بقوّة عموم
أحد العامّين على الآخر) قوّة (إمّا لنفسه ، كتقديم الجمع المحلّى
باللّام) في مثال
الصفحه ٢١٠ :
سواء في المانعيّة عن
ظهوره في العموم ، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما ، وإن لوحظ بالنسبة إلى
الصفحه ٢١٦ :
إلى المخصّص بالمنفصل ، و (أمّا المخصّص
بالمتّصل) كما ذكرنا في مثل
: أكرم العلماء العدول ، أو ان كانوا
الصفحه ٢٢٣ :
فيجمع بين النصوص
بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.
والتحقيق
في ذلك أن نقول : إنّ
الصفحه ٢٢٤ : الحلف وذلك على ما اشتهر من انّه «ليس على الأمين إلّا
اليمين» ، وهذا القسم يدلّ على عدم الضمان في العارية
الصفحه ٢٣٠ :
وعلى تقدير الجمع
بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على
الصفحه ٢٣٢ : المجاز مع إمكان الاستعمال
على وجه الحقيقة ، وهو هذا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعيّن ، وإنّما صرنا إلى
الصفحه ٢٥٩ :
القوي ، وبعضها يفيد
الظنّ الضعيف ، وبعضها لا يفيد الظنّ أصلا ، فحكم بحجيّة الأوّلين واستشكل في
الصفحه ٢٧٢ : العمل ، انتهى كلامه رفع
مقامه.
أقول
: توضيح المرام في هذا المقام : أنّ ترجيح
أحد الخبرين بمخالفة
الصفحه ٢٧٨ : ، لأنّ ملاك السماع من
الإمام موجود أيضا في الرواية المحكيّة عن الإمام بواسطة زرارة ـ مثلا ـ أو بواسطة
الصفحه ٢٨٢ :
التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ؛ لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا حتى
يكون هو الحقّ
الصفحه ٣٠١ :
معلّلا بأنّه لا ريب
فيه بالتقريب المتقدّم سابقا ، ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين يظهر لك في ما
الصفحه ٣٠٩ :
جميعها إلّا قليل في غاية القلّة ، كما يقتضيه الانصاف ممّن اطّلع على كيفية تنقيح
الأخبار وضبطها في الكتب