الصفحه ٢١٥ :
لا يحكم ـ بمجرّد
وجدان مخصّص منفصل ـ بظهوره في تمام الباقي ، إلّا بعد إحراز عدم مخصّص آخر
الصفحه ٢٤٠ :
وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة
، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها إمّا لأجل الدلالة
الصفحه ٢٦١ :
وإذا لم يفرض العلم
بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب أحد الخبرين
الصفحه ٢٧٦ :
ودليل الحكم الأسهل
على غيره.
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل
قوله عليهالسلام
في مرسلة
الصفحه ٢٩٥ :
فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك ، كيف
ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرقه في
الصفحه ٣١٣ : إن لم يظهر فيه قرينة عليها :
فمنها
: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم :
لمّا سأله بعض أهل العراق
الصفحه ٣١٦ : يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار
المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم
الصفحه ٣٢٣ :
وكيف كان ، ولو كان كلّ واحد موافقا
لبعضهم مخالفا لآخرين منهم وجب الرجوع إلى ما يرجّح في النظر
الصفحه ٣٥٠ :
بقي في المقام أمران
:
أحدهما :
إنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع
عنها بالخصوص ، كالقياس
الصفحه ٣٥١ :
وجها يقتضي ترجيح ذلك
الخبر.
ويمكن أن يحتجّ لذلك بأنّ الحقّ في أحد
الخبرين.
فلا يمكن العمل
الصفحه ٣٧٨ :
ـ ولو بقرينة لزوم
قلّة المورد ، بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد في
الصفحه ٣٨٥ :
فلم يعلم منهم
الاعتماد عليه ، إلّا في مقام الاستناد لا في مقام الترجيح ، وقد يتوهّم أنّ ما
دلّ
الصفحه ٣٨٧ : مع سلامته عن المعارض) أي : في حالة انفراد الدليل في مورد ما ، فهذا الدليل (حاكم
على دليل الاستصحاب
الصفحه ٤٠٣ :
ثمّ إنه يشكل الفرق بين
ما ذكروه من الخلاف في تقدّم المقرّر على الناقل وإن حكي عن الأكثر تقدّم
الصفحه ٤١٧ :
التراجيح المقرّرة في
الخبرين في الاجماعين المنقولين ، بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجّيّتها من