الصفحه ٢٢ :
وفيه
: إنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن
محلّ النزاع فإنّ الظاهر لا يعدّ معارضا للنصّ ، إمّا
الصفحه ٦٨ : ،
______________________________________________________
من حيث الرواية ،
والمرجّح بمقتضى النصوص هو : الشهرة الروائية ، وهي حاصلة في المقبولة دون
المرفوعة
الصفحه ٧٠ :
مرجّحات الحكمين.
نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه
الامام عليهالسلام
إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما
الصفحه ٧١ : جريان هذا الحكم
في قاضي التحكيم.
______________________________________________________
إذن
الصفحه ٧٤ :
العامّة ، بل غيرها من المرجّحات إنّما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في
الواقعة بالرجوع إلى الإمام
الصفحه ٩١ : ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور
اعتمدها العامّة في كتبهم ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.
قال
الصفحه ٩٢ :
الحدائق
: «إنّه قد ذكر علماء الاصول من
الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول
الصفحه ٩٣ : بعينه (والاحتياط) في العمل كما سبق (كان
الأصل) الثانوي (عدم
الترجيح إلّا بما علم كونه مرجّحا) منصوصا
الصفحه ١١٠ :
وغير معتبر في نفسه
كالشهرة ونحوها.
ثمّ المستقل إمّا أن يكون مؤثّرا في
أقربيّة أحد الخبرين إلى
الصفحه ١٣٧ :
نعم ، يبقى الاشكال في الظاهرين اللّذين
يمكن التصرّف في كلّ واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر
الصفحه ١٤٢ : ، وإلّا فالتخيير من جهة
العقل بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل ، كالوجوب
الصفحه ١٧٣ :
إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في
الاستمرار والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل الصدور ، فحينئذ
الصفحه ١٩٧ : من
التأمّل فيه ، هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.
وأمّا الصنفان المختلفان من
الصفحه ٢٠١ :
أقلّ فردا ، فيكون
أشبه بالنصّ ، وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف
الصفحه ٢١٢ :
المخصّص اللفظي ، فلا
ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي العموم من