الصفحه ١٨٦ :
وأمّا على القول بكونه مجازا ، فالمعروف
في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص ، وفيه تأمّل
الصفحه ١٨٩ : الوصفيّة.
ومنها
: تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع
غيره من الظهورات ، فيدور الأمر بين النسخ
الصفحه ٢٢١ : المسالك وأطال الكلام في
توضيح ذلك ، فقال ما لفظه : «لا خلاف في ضمانهما ـ يعني : الدراهم والدنانير ـ وإنّما
الصفحه ٢٢٧ :
والدراهم والدنانير
في لفظ ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد.
وأيضا
: فإنّ العمل
الصفحه ٢٧٥ : : إنّ
مثل هذا شايع في الحكومات المتناحرة ، والحكّام الغاصبين ، والخلفاء الجائرين ،
حتّى ورد انّ بني
الصفحه ٢٧٧ :
عليه قوله عليهالسلام
في رواية : ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعته منّي لا يشبه
قول
الصفحه ٣٠٣ :
في التقيّة موافقة
الخبر لمذهب العامّة ، لأخبار تخيّلها دالّة على مدّعاه ، سليمة عمّا هو صريح في
الصفحه ٣٠٤ :
إلّا أنّ الحمل على
التقيّة في مقام الترجيح لا يكون إلّا مع موافقة أحدهما ، إذ لا يعقل حمل أحدهما
الصفحه ٣٠٨ :
مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليهالسلام
، في الرواية المتقدّمة : ما سمعت منّي يشبه قول الناس
الصفحه ٣٢١ :
«قلت : يا سيدي! هما
معا موافقان للعامّة» ، أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم في المرجّح
الصفحه ٣٢٢ :
فيحمل على إرادة صورة
عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة ، لا صورة
وجود
الصفحه ٣٣٧ :
ومنه كون الراوي له أفقه من راوي الآخر
في جميع الطبقات ، أو في بعضها ، بناء على أنّ الظاهر عمل
الصفحه ٣٦٧ :
المخالف له عن معارضه
لكان مطروحا ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة ، كما لو كان ظاهر الكتاب في
الصفحه ٣٦٨ :
فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا
مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ؛ لأنّ المراد به تقديم أحد
الصفحه ١٢ :
منوطا بالظنّ ،
فالمتعارضان المفيدان ـ بالنوع ـ للظنّ في نظر الشارع سواء.
وما نحن فيه من هذا