الصفحه ١٧٤ : ،
______________________________________________________
العموم والاطلاق ،
وقد علم بتلك القرائن المتقدّمون وعملوا بها لعموم ابتلائهم بالنسبة إليها ، ثمّ
خفيت تلك
الصفحه ١٨١ : تجري في هذه
الحال بالنسبة إلينا.
(قلت :) أصالة عدم القرينة محكّمة إلّا إذا رأينا تخصيصا أو تقييدا
الصفحه ١٩١ : قالوا بذلك بالنسبة إلى عدّة المتوفّى عنها زوجها ، حيث كان في أوّل الشريعة
عاما ، ثمّ نسخ إلى أربعة أشهر
الصفحه ٢٠٠ : الثاني أظهر دلالة ، بأن يكون كالخاص بالنسبة إلى العام.
(ونحو ذلك) كما في العام المسوق للامتنان ، فانّه
الصفحه ٢١٥ : النسبة بين ظهور هذا العام المخصّص بالمنفصل ، وبين المخصّص الآخر ،
بل المخصّص الآخر حاله حال المخصّص
الصفحه ٢٢٠ : ؟
لكن المصنّف وجماعة جعلوا النسبة بينهما العموم من وجه ، فقالوا : إنّ الشارع قال
مرّة : ليس في العارية
الصفحه ٢٣١ : ء العموم) أي : بقاء عموم
هذا العام بالنسبة إلى غير النقدين (في
حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي : فيما عدا
الصفحه ٢٣٧ : .
وإنّما تكون
النسبة بينهما من قبيل العموم من وجه (لأنّ
التعارض) كائن (بين
العقد السلبي من الاولى) وهو
الصفحه ٢٤٧ : تكون بالنسبة إلى نفس الإمام عليهالسلام ، أو السامع ، أو الثالث الذي يأخذ الخبر عن الراوي (أو
غيرها) أي
الصفحه ٢٥١ : ء الرجال ، وحيث انّ الطريق بالنسبة
إلى أحد الخبرين يكون أرجح من طريق الخبر الآخر ، يكون الخبر نفسه أرجح من
الصفحه ٢٥٤ : بالنسبة إلى ابن أبي عمير
(وإلّا فلا يعارض) الخبر المرسل
بالخبر (المسند رأسا) لأنّ الخبر المرسل في نفسه غير
الصفحه ٢٥٩ : الظنّ هو أيضا حالة تقع في النفس من جهة ملابسات ومزايا ، وخصوصيات
وقرائن تفسد تلك الحالة وتكون النسبة
الصفحه ٢٦٤ : بحيث يسقط
المضطرب عن الحجيّة ، وإلّا كان المضطرب غير حجّة ، لا انّه مرجوح بالنسبة إلى
معارضه ، ففي
الصفحه ٢٧٠ : بالمسائل العقائدية من التولّي والتبرّي
بالنسبة إلى الخلفاء ، لا ما يرتبط بالمسائل الاصولية من إثبات الترجيح
الصفحه ٢٩٤ :
التأويل) أي : باحتمال
إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى الخبر المخالف للعامة
(ففيه : إنّ الكلام فيما إذا اشترك