الصفحه ٦٢ : .
______________________________________________________
يكون لانتهاء أمد
المنسوخ ، فكذلك بالنسبة إلى الأحاديث ، فإنّ بعض الأحاديث تكون مؤقتة ، فيأتي
الحديث
الصفحه ٧٦ : هذا السائل من سائر الجهات ، ولذا ذكر الجهة التي جهلها السائل ، وهذا هو
المتعارف بالنسبة إلى البلغا
الصفحه ٧٧ : بكلّ الصفات بالنسبة إلى من
يعلم انّه لا يعرف شيئا من صفات المرجع.
هذا هو وجه حمل
إطلاق الروايات التي
الصفحه ٩٥ : منصوص ، وذلك (بعد
أن حكي الاجماع عليه عن جماعة) فانّ بعض المجتهدين بعد ما نسب إلى جماعة دعوى الاجماع
الصفحه ١٠٣ : إلى الشاذّ) أي : النفي النسبي
(ومعناه : انّ الريب المحتمل في الشاذّ
غير محتمل فيه) أي : في المشهور
الصفحه ١١٤ : أحدهما
بالنسبة إلى الراوي الآخر ، لوضوح : انّ الأضبط بعيد عن الاشتباه بالقدر الذي يقرب
من الاشتباه غير
الصفحه ١١٥ : عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام باسناد معتبرة ، وكذلك بالنسبة إلى المطلق والمقيّد ،
والمجمل
الصفحه ١٢٠ : الخاصّ ، وإذا كان ذلك منه بالنسبة إلى الظاهر والنصّ ،
فيكون ذلك منه
الصفحه ١٢١ : ،
______________________________________________________
بطريق أولى
بالنسبة إلى الظاهر والأظهر ، مثل : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، حيث انّ
ينبغي أظهر في
الصفحه ١٣٣ : ، ونأخذ بالخاص
تارة ونطرح العام ، بالنسبة إلى هذا الفرد الخاص ، ومن تقريره لهذا اللحاظ يظهر
تقديمه
الصفحه ١٣٥ : ) اللفظي وهو أصالة الحقيقة
(بالدليل) الدالّ على حجيّة
النصّ ، فانّ أصالة الحقيقة بالنسبة إلى أكرم العلما
الصفحه ١٣٧ : الحكمين بالنسبة اليه ، يقال انّه مع
التعبّد بالسندين يلزم الحكم بإرادة
الصفحه ١٤٧ : ) أي : في وجه إطلاق إهمال المرجّحات واللجوء إلى الجمع في
مثال العامّين من وجه بالنسبة إلى مادّة
الصفحه ١٤٨ : العامّين من وجه بالنسبة
إلى مادّة الاجتماع ـ مثلا ـ فانّه حيث يحتاج تعيّن أحدهما للقرينيّة إلى دليل
ثالث
الصفحه ١٦٦ : القضاء
بالنسبة إلى الأعمال الواجبة بين ورود الخطاب الأوّل وورود الخطاب الثاني ، بينما
لو كان ناسخا لزم