الصفحه ٢١٣ : ، والمخصّص اللفظي ، مع العام نسبة واحدة ، وإذا كان
المخصّصان في مرتبة واحدة ، فلما ذا تقدّمون الدليل اللبّي
الصفحه ٢١٨ :
ومن هنا يصحّ أنّ
يقال : النسبة بين قوله : «ليس في العاريّة ضمان إلّا الدينار أو الدرهم» ، وبين
ما
الصفحه ٢٣٩ : مناقشة كلام المسالك فيما يخصّ النسبة بين الخبرين
الخاصّين (يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب
المسالك في
الصفحه ٢٦٥ : والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم
بالسماع من المعصوم عليهالسلام
على غيره
الصفحه ٢٦٦ : بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة
والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو
الصفحه ٣٣٧ : تخييرا ،
وإلّا لم يكن مرجّحا.
هذا ، ولا يخفى
إنّ معنى الأفقه هو : الأكثر اطّلاعا بالنسبة إلى الأحكام
الصفحه ٣٤٦ : ممّا لا ريب فيه ، بالنسبة إلى المرجوح الذي فيه
الريب النسبي.
(بل قوله) عليهالسلام : (فانّ الرشد فيما
الصفحه ٣٦٩ : النسبة بين ظاهر الكتاب وبين الخبر المخالف
له هو العموم من وجه ، كان الحكم فيهما تابعا لأحد القولين
الصفحه ٣٨١ : ،
______________________________________________________
لو خلّي عن معارضة
الخبر المطابق للإجماع ، لقدّم على الاجماع ، لكون الخبر المخالف نصّا بالنسبة إلى
الصفحه ٥ : التعيين والتخيير ، فهي ، خارجة عن مسألة دوران الأمر بين
التعيين والتخيير بالنسبة إلى خصال الكفارة التي هي
الصفحه ١٦ : بالنسبة إلى من لا يتمكن إلّا من إنقاذ أحدهما ، أو خلاص
من يريد الظالم قتلهما وهو لا يقدر إلّا على خلاص
الصفحه ٢٣ : الأربعة على الاثنين) في الموضوعات ، بل يرجعون في مثل الماليات إلى قاعدة العدل
، وفي مثل النسب إلى القرعة
الصفحه ٢٥ : لا يمكن التنصيف فيها
كالنسب وما أشبه (أو غير ذلك) كالتصالح القهري بينهما فيما يمكن التصالح ، وذلك على
الصفحه ٣٦ : الفهم ، والصدق في الكلام
، والعدالة في كل الشئون ، والورع شيء فوق العدالة وأما بالنسبة إلى الآخر فإنّه
الصفحه ٤٣ : ،
بالنسبة إلى من كان له أهلية الرجوع إلى ذلك من المترافعين.
وعلى أيّ حال :
فهذه الرواية وإن لم تخل عن