الصفحه ٤٤ : الظاهر في الوجوب خصوصا إذا كان بلفظ الخبر مثل : «يؤخذ» و «يترك» و
«ينظر» وما أشبه ذلك.
وأمّا أنها صريحة
الصفحه ٦٢ : : (ولا تتبّعوا
متشابهها دون محكمها فتضلّوا) (٢)
وذلك لأنّ
المتشابه لا يعرف أن المراد به هل هو هذا أو ذاك
الصفحه ٦٦ : (١) ، ومرفوعة زرارة (٢)
، حيث أنّ الاولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي ، على الترجيح بالشهرة) يعني : إذا
الصفحه ٨٢ : الظاهر منهما إلى الأظهر ، أو إلى
النصّ ، فلا يمكن أن يقصده الإمام في الروايتين المتقدّمتين ، لأنّه لم يكن
الصفحه ١٦١ : .
______________________________________________________
على النصّ (ولا
معنى لطرحه) أي : طرح سند
الخبر الظاهر (أو الحكم بصدوره تقيّة ، فرارا عن
تأويله) لأنّ
الصفحه ١٦٨ : ؟.
لأنّه يقال : (وأمّا
ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفت) فيكون الخاص المتأخّر تخصيصا لا
الصفحه ١٨٧ :
______________________________________________________
في العام الشمولي
مثل : لا تكرم الفاسق ، لم يكن أحدهما مقدّما على الآخر ، لأنّ كلّ واحد منهما
يصلح أن
الصفحه ١٨٩ : ) وذلك ، لأنّ مفهوم الغاية في نظر المصنّف أظهر من مفهوم الشرط ، فيكون من
الجمع بين الأظهر والظاهر حيث
الصفحه ٢٠٢ : ، يقول باستحباب اكرامه ، ولكن إذا
قال ثالثا : لا تكرم فسّاق العلماء ، فانّ هذا الدليل الثالث بعد إخراجه
الصفحه ٢٢٩ : ،
______________________________________________________
(مع قطع النظر عن
صاحبه قاصر) عن الدلالة على
المطلوب وهو : تخصيص الذهبين لهما ، وإذا كان كلّ واحد منهما
الصفحه ٢٤٧ : .
ثالثا : (وإمّا
أن يكون من حيث المضمون) علما بأنّ المضمون غير المتن ، لأنّ المصنّف قد مثّل للمتن
الصفحه ٢٥٥ : عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا) فيما إذا جرى القياس المذكور فيها ، فانّه يشملها جميعا
(وهو ضعيف
الصفحه ٢٨٤ : ، وممنوع في فرض آخر ، وذلك لأنّه ان كان كثير من أحكام العامة باطلا وكثير
منها صحيحا ، فالخبر الموافق لهم لا
الصفحه ٣٠٣ : لمذهب العامّة) لأنّه قسّم
التقيّة إلى ما كان الخبر موافقا للعامّة ، وإلى ما كان من أجل القاء الاختلاف
الصفحه ٣١٩ : ،
فانّه إذا كان هناك خبران دلّ أحدهما ـ مثلا ـ على حرمة ذبيحة أهل الكتاب والآخر
على حليته ، فانّه يلزم