وبالجملة : فقول الشارع : «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ، والحيض مانع منها» ، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفا وهو ايجاب الصلاة عند الزوال ، وتحريمها عند الحيض كما أنّ قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) و ـ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «دعي الصلاة أيام اقرائك» خطاب تكليفي ، وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك سببا والاقراء مانعا.
والحاصل : أنّ هناك أمرين متباينين ، كلّ منهما فرد للحكم ، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام» ،
______________________________________________________
لا في التكاليف المبنيّة عليها.
(وبالجملة : فقول الشارع : «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ، والحيض مانع منها» ، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفا وهو) أي : ذلك التكليف الذي تبع الحكم الوضعي : (ايجاب الصلاة عند الزوال ، وتحريمها عند الحيض) وبذلك تبيّن : ان الوضع شيء ، والتكليف شيء آخر ، لا ان الوضع تابع للتكليف.
(كما أنّ قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (١)) بالنسبة إلى سببيّة الدلوك للصلاة (و) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : («دعي الصلاة أيام اقرائك» (٢)) أي : حيضك (خطاب تكليفي ، وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك سببا والاقراء مانعا).
ثم قال رحمهالله : (والحاصل : أنّ هناك أمرين متباينين) لا ربط لأحدهما بالآخر ، إذ (كلّ منهما فرد للحكم) الذي حكم به الشارع (فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام) (٣) فان تبعيّة الوضع للتكليف لا يمنع
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٧٨.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٨٨ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٨٤ ب ١٩ ح ٦ ، فقه القرآن : ج ٢ ص ١٥٧ ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٢٠٧.
(٣) ـ شرح الوافية : مخطوط.