وفي الثاني : بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.
وفي الثالث : حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل ، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصورة ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر ، حاكم على استصحاب العدم ، وهو عدم الرافع ، وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.
______________________________________________________
(وفي الثاني : بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي) ومعلوم : ان نتيجة التعارض هو التساقط ، فيتساقط الاستصحابان.
(وفي الثالث : حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل ، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة) وإذا كان كذلك (فيتساقط الاستصحابان في هذه الصورة) وأمثالها.
(إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر ، حاكم على استصحاب العدم) الثابت قبل تشريع الشارع هذا الحكم (وهو) أصل (عدم الرافع ، وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا).
والحاصل : ان ما ذكرناه من تعارض استصحابي الوجود والعدم يعني : تعارض عدم وجوب الجلوس في المسجد يوم الخميس ، واستصحاب وجوب الجلوس فيه نهار الجمعة ، إنّما يتم في مورد الشك في المقتضي ، كما في مثال الأمر بالجلوس والأمر بالصوم ، لا في مورد الشك في الرافع ، كمثال المذي بالنسبة إلى الطهارة الحدثية ، والغسل مرة بالنسبة إلى الطهارة الخبثية ، لوضوح : أنّ أصالة
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٢ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3752_alwasael-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
